باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 
 4466 حدثنا  عثمان بن أبي شيبة  حدثنا  طلق  بن غنام  حدثنا عبد السلام بن حفص  حدثنا   أبو حازم  عن  سهل بن سعد  عن  النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى  بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					