المطلب السادس 
الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا  
إذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه الكافر، أو بمثل نصيب أخيه  [ ص: 168 ] المحجوب أو غيرهم ممن لا يرث لمانع، فلا شيء للموصى له; لأن الموصي أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، ومثله لا شيء له، فلا شيء للموصى له. 
وقال الحنفية   : تصح الوصية بنصيب الابن إذا لم يكن له ابن. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					