المطلب الثاني 
تقديم الأقوى قرابة  
نص الشافعية  والحنابلة   : أنه لا يرجح بذكورة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، والأخ والأخت، والعم والعمة، ثم أولادهم. 
ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات. 
والأخ من الأب، والأخ من الأم سواء. 
قال المرداوي:  « وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة...، قاله في الفروع، وغيره، وكذا الحكم في أبنائهما » . 
ويقدم الأب على الجد، والابن على ابن الابن. 
ويقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، وأولادهم على ولد أحدهما، ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم: 
إذا أوصى شخص لأقرب قرابته ، فهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو من الأم ؟. 
 [ ص: 267 ] اختلف العلماء -رحمهم الله- على قولين: القول الأول: أن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من جهة واحدة.
وبهذا قال الجمهور: الحنفية   . 
والشافعية  في المذهب عندهم، وهو المذهب عند الحنابلة   . 
القول الثاني: استواء الإخوة في الاستحقاق. 
وهو قول للشافعية،  ورواية عند الحنابلة  اختارها شيخ الإسلام.  
الأدلة: 
دليل القول الأول: (أن الأخ الشقيق أقرب وأحق ) : 
1 - أن من أدلى بجهتين فهو أولى ممن أدلى بجهة واحدة كالميراث. 
2 - القاعدة: أن الاستحقاق المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، والاستحقاق هنا معلق على القرابة، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. 
3 - اللغة والعرف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لغة وعرفا. 
دليل القول الثاني: (استواء الأخوة في الاستحقاق ) : 
أن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح. 
ويناقش: بأن القياس على ولاية النكاح قياس مع الفارق ; إذ التقديم  [ ص: 268 ] هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية هنا فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق. 
الترجيح: 
أولى القولين بالصواب - فيما يظهر - هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قرابته; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					