[ ص: 270 ] المطلب الثالث 
إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي  
وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب: 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة للموصي. 
وإليه ذهب المالكية  ، والحنابلة  في رواية. 
وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه. 
القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم. 
وهذا أصح الوجهين عند الشافعية   . 
وحجته: قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  ، ولأن المقصود صلة الرحم. 
ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم. 
 [ ص: 271 ] القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث. 
وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية  ، ورواية عن  أحمد  هي المذهب، لكن الحنابلة  قالوا: يصرف للورثة نسبا، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج والزوجة، والمعتق والمعتقة. 
وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوصية. 
والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله. 
				
						
						
