القسم الثاني: إذا أوصى لكل واحد منهما بالثلث، فهنا خلاف: القول الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما في الوصية. وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: الوصية الثانية ناسخة للأولى.
وقد تقدم الخلاف في الوصية لكل واحد منهما بعين ما أوصى به للآخر.


