دليل القول الثاني:  (التفصيل بين صحة وقف البعض دون البعض   ) : 
الاقتصار على ما ورد به الأثر بوقفه دون ما لم يرد به الأثر. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذه الآثار ليس فيها دلالة على حصر الوقف في هذه الأشياء دون غيرها. 
الوجه الثاني: أن الأصل في الوقف أنه قربة مأمور بها،  وعلى هذا يكثر منه، ولا يقصر على أشياء دون غيرها. 
الوجه الثالث: أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					