المسألة الرابعة: العدد المعتبر في شهادة السماع:  
القول الأول: أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
وبهذا قال جمهور الفقهاء.  
القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة  [ ص: 423 ] يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين. 
وبهذا قال  أبو يوسف،   ومحمد بن الحسن  من الحنفية  ، والمتأخرون من أصحاب  الشافعي.  
				
						
						
