القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض:  
اختلف العلماء على أقوال: 
 [ ص: 528 ] القول الأول: لا يصح الرد. 
وهو المذهب عند الحنابلة  ، ووجه عند الشافعية   . 
وحجته: لأنه قد ملك الموصى به إما بالقبول أو بالموت، فلم يصح رده; كما لو وهبه عينا وقبلها وقبضها بإذنه، ثم ردها. 
وفي مطالب أولي النهى: « لم يصح الرد مطلقا » أي: سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما. 
القول الثاني: التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما. 
إن كان الموصي به مكيلا أو موزونا، صح الرد; لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه ، فأشبه رده قبل القبول، وإن كان غير ذلك لم يصح الرد; لأن ملكه قد استقر عليه ، فهو كالمقبوض. 
القول الثالث: يصح الرد. 
وهو وجه عند الشافعية  ، وهو المنصوص عليه. 
وحجته: لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد. 
والراجح: عدم صحة الرد إلا برضا الورثة; لما تقدم أن الموصى له يملك الوصية بالقبول. 
				
						
						
