الشرط السادس: البصر. 
اختلف العلماء في حكم الوصاية إلى الأعمى  على قولين: 
القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى. 
وبه قال جمهور أهل العلم . 
وحجتهم: 
1- عموم أدلة الإيصاء. 
2- ولأنه من أهل الشهادة، والولاية في النكاح، وفي الولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصاية إليه كالبصير. 
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الأعمى. 
 [ ص: 30 ] وبه قال بعض الشافعية.  
وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية. 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه، مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه وشرائه; لقوة دليله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					