الترجيح: 
الذي يظهر -والله أعلم- أن المنع من الوصية إلى الفاسق  سببه جرح أمانته بسبب فسقه، وعلى هذا يقال: يشترط أن يكون أمينا، وهذا هو الذي جاء في القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين  
لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا للمال; لأنه غير مؤتمن. 
ويوافق الحنفية  في ذلك المالكية،  حيث إنهم قالوا: المراد بالعدالة التي هي شرط في الوصي: الأمانة والرضى فيما يشرع فيه ويفعله، بأن يكون حسن التصرف، حافظا لمال الصبي، ويتصرف فيه بالمصلحة. 
الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية. 
فإن كان عاجزا، فلا تثبت له ولاية، فلا تصح ولاية شيخ زمن، قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين   ; ولأن الولاية نظر، وليس من ذكر أهلا للنظر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  «ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه، أمينا عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره». 
 [ ص: 33 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					