المبحث الثامن: تعدد الأوصياء  
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حكمه 
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تعدد الأوصياء مع اتحاد الموصى به، وذلك بأن يوصي إلى شخصين في شيء، سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب; لعمومات أدلة الإيصاء، وقياسا على الوكالة. 
وإن أوصى إليهما على التعاقب بأن أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق. 
وحجة ذلك: أن الوصية وجدت إليهما من غير عزل، فكانا وصيين كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة. 
* * * 
 [ ص: 53 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					