المسألة الثانية: أن يكون التعليق على سبيل النذر:
وصورته أن يقول: لله علي أن أقف عقاري على الفقراء، أو يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أقف عقاري على الفقراء، فيصح هذا التعليق.
(141) 1 - لما روى البخاري من طريق القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ».
2 - ولأن النذر مما يحتمل التعليق.


