الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الوصية بالبيع. 
المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين. 
المبحث الثالث: الوصية بالشراء. 
المبحث الرابع: الوصية بالإجارة. 
المبحث الخامس: الوصية بالإقراض. 
المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه. 
المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح. 
المبحث الثامن: الإيصاء بإتلاف الكتب. 
 [ ص: 204 ]  [ ص: 205 ] المبحث الأول: الوصية بالبيع 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة  
اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه الوصية على أقوال: 
القول الأول: أنها وصية صحيحة. 
وبه قال بعض المالكية. 
1- عموم أدلة الوصية. 
2- أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا. 
القول الثاني: أنها وصية باطلة. 
وبه قال الحنفية،  وبعض المالكية،  والحنابلة.  
قال  ابن قدامة:  «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة; لأن الوصية لا بد لها من مستحق، ولا مستحق ههنا». 
 [ ص: 206 ] وحجتهم: 
1- أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع; لانتفاء الحكمة من مشروعيتها. 
2- أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا. 
* * * 
				
						
						
