المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير معين  
كالفقراء، وطلاب العلم، ونحو ذلك، وهي وصية صحيحة بالاتفاق، إلا أن الحنفية  جعلوا الخيار للورثة: إن شاؤوا باعوها وتصدقوا بالثمن، وإن شاؤوا تصدقوا بالسلعة قبل بيعها، وإن شاؤوا أمسكوها وتصدقوا بالقيمة. 
				
						
						
