المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة  
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك: 
القول الأول: أنه لا يلزم الورثة البيع، ولهم الحق في إمساك الموصى ببيعه، وقضاء الدين من التركة، أو غيرها. 
قال به بعض المالكية.  
وحجتهم: أن المقصود إبراء ذمة الميت، وذلك يتحقق بقضائه من مال الورثة. 
القول الثاني: أنه يتعين بيعه، ولا يلزم الوصي استئذان الورثة في البيع. 
وبه قال الشافعية.  
وحجتهم: الوقوف مع لفظ الموصي. 
والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك غرض آخر للموصي. 
* * * 
 [ ص: 209 ] 
				
						
						
