المطلب الرابع: الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن  
يكون بعدها ملكا لشخص آخر، ولا يعود للورثة فتصح الوصية; لعموم أدلة الوصية. 
وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله الثلث، فإن كان لا يحمله أخرج منه ما يحمله الثلث. 
 [ ص: 224 ] 
				
						
						
