المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش:
إذا وكان ذلك بغبن فاحش. باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته،
فيضمن باتفاق الأئمة.
قال شيخ الإسلام: «وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه [ ص: 272 ] ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة».
وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.
والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له، ولأن الظاهر أنه مفرط مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.