المطلب الخامس: بيعه بالعرض
كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة، كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.
وهو الظاهر من مذهب المالكية؛ حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة، وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة.
وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة.
القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.
وهو ظاهر قول الحنفية.
القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
[ ص: 279 ] وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعرض.
وأيضا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقدا.
وأيضا: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.
ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد، فإن كان هناك مصلحة، فالأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض. والله أعلم.