المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه 
الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله   - كما سبق قريبا - وقد عد الهيتمي  ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر،  قال: «وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به ; لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة» ; لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ،والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه  أبو هريرة  عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم» ، ولأن  عمر رضي الله عنه:  «وقف وقفا واشترط فيه شروطا» ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					