المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع: 
إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص،  كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف. 
وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون  أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئا.  [ ص: 165 ] وكذا لو قامت قرينة تقتضي دخولهم أو خروجهم عمل بها، كما لو قال: يفضل أولاد الذكور على أولاد البنات، ونحو ذلك. 
وأما إذا أطلق فقد اختلف الفقهاء في دخولهم على قولين: 
القول الأول: أنهم لا يدخلون. 
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بما يلي: 
1 - الإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  ، فكل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات. 
قالوا: والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله، ويفسر بما يفسر به. 
2 - ولأن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات. 
القول الثاني: أنهم يدخلون فيهم. 
 [ ص: 166 ] وهو قول عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. 
واستدلوا بما يلي: 
1 - قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم  ، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد. 
2 - قوله صلى الله عليه وسلم في  الحسن بن علي  رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد» ، حيث سماه ابنه وهو ابن ابنته. 
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.  
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - عدم دخولهم عند الإطلاق; لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني. 
*** 
				
						
						
