المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي  
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب: 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الواقف. 
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية. 
وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه. 
القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم. 
وهذا أصح الوجهين عند الشافعية. 
وحجته: قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   [ ص: 209 ] ولأن المقصود صلة الرحم. 
ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم. 
القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث. 
وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية، ورواية عن أحمد هي المذهب. 
لكن الحنابلة قالوا: يصرف لورثة الواقف نسبة، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج، والزوجة، والمعتق، والمعتقة. 
وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوقف. 
والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					