وأما أولاد البنات في دخولهم  اختلف العلماء على قولين: 
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء. 
وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، وهو قول عند المالكية، والحنابلة. 
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات; لأن النسل بمعنى الذرية. 
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف. 
وهو المذهب عند المالكية، والحنابلة.  [ ص: 189 ] واستدلوا: بأن نسل الرجل من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه وإن نزلوا، بخلاف أولاد بناته فإنهم ينسبون لآبائهم. 
ويظهر - والله أعلم - رجحان دخولهم; لعموم هذا اللفظ لكل من كان من فروعه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					