أدلة القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه... ما خلا الأب والأم، وولد الصلب...) : 
1 - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم:  
ما تقدم من دليل القول الأول. 
2 - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفا، بل القريب من ينتمي بواسطة. 
3 - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع; لأن الوارث لا يوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف. 
 [ ص: 202 ] ونوقش هذا بأنه مردود شرعا ولغة: 
الوجه الأول: أنه مردود شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابنته  فاطمة  رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين  الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب الأقارب، فكيف لا يكونون من الأقارب ؟!. 
الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصا والورثة عموما في اسم القرابة وصدقه عليهم، قال  ابن منظور:  «وأقارب الرجل: عشيرته الأدنون»   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					