المسألة الثانية: اختصاص فقراء الأقارب  في ذلك قولان: 
القول الأول: يختص به الفقراء. 
وإليه ذهب المالكية، وهو أظهر قولين عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة. 
وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء. 
القول الثاني: أنهم يشتركون. 
وهو القول الآخر عند الشافعية، والوجه الآخر عند الحنابلة. 
 [ ص: 210 ] وحجته: عموم لفظه. 
والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					