[ ص: 213 ] المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف:  
اختلف العلماء في مصرف هذا القوم على أقوال: 
القول الأول: أنه كقوله وقف على قرابتي كما تقدم. 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 
وحجته: أن قوم الرجل هم قبيلته. 
القول الثاني: قال أبو بكر  من الحنابلة: إنهم بمثابة أهل بيته. 
وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه. 
القول الثالث: أنه يشمل عصبته المتعصبين بأنفسهم من الرجال، وامرأة لو كانت رجلا كانت عاصبا، ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير. 
وهو مذهب المالكية. 
وحجته: أن قومه هم عصبته. 
ونوقش: أنه استدلال في محل النزاع. 
والأقرب: الرجوع إلى العرف أو القرائن إن كان، فإن لم يكن توجه ما ذكره الحنابلة أن المراد بقومه هم قرابته، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					