المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي:  
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا قال على رحمي على قولين: 
القول الأول: أنه يصرف إلى قرابته من جهة أبيه وجهة أمه. 
وهذا قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة. 
ونقل صالح عن الإمام  أحمد:  أنه يختص بمن يصله من أهل أبيه وأمه. 
القول الثاني: أنه يصرف إلى قرابته لأبويه وولده. 
وبه قال بعض الحنابلة. 
والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الرحم في اللغة: القرابة، وعلى هذا يصرف إلى قرابته، وتقدم في المبحث العاشر من هذا الفصل بيان كلام العلماء رحمهم الله في مصرف الوقف إذا كان على القرابة، وأدلتهم.
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					