المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد:  
اتفق العلماء رحمهم الله كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين: 
القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.  
وبه قال  محمد بن الحسن،  وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة. 
وهو قول  شريح،  وعطاء،  وإسحاق،  واختيار ابن تيمية.  
القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر كالأنثى. 
 [ ص: 242 ] وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والظاهرية، وهو قول  ابن المبارك،   والثوري.  
الأدلة: 
أدلة القول الأول: (للذكر مثل حظ الأنثيين) : 
1 - قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  وجه الدلالة: أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله. 
ونوقش: بأن هذا ليس من المواريث في شيء، ولكل نص حكمه، فقسمة الميراث مختصة بما بعد الموت، والكلام في عطية الحياة فافترقا. 
2 - ولأن الوقف في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني: الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة. 
3 - ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى  [ ص: 243 ] بالتفضيل; لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. 
ونوقش: بأن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى وهي عاجزة عنه، فكانت أحق بالتفضيل، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: «فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء»  . 
4 - أنه حظها من ذلك المال لو أبقاها الواقف في يده حتى مات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					