المسألة الثالثة: الوقف على النسباء: 
إذا قال: هذا وقف على نسبائي،  فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنهم قرابته. 
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. 
وحجته: أن قوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه. 
القول الثاني: أنهم كذوي رحمه. 
وبه قال بعض الحنابلة. 
ولم أقف له على دليل. 
القول الثالث: أنهم قرابته من قبل الأب، والأم. 
وبه قال بعض الحنابلة. 
ولم أقف له على دليل. 
القول الرابع: أنهم أهل بيته. 
وبه قال أبو بكر  من الحنابلة. 
وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه ونسباؤه. 
والأقرب: القول الأول; لدلالة اللغة. 
 [ ص: 258 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					