المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
وفيه مسائل: المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:
إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.
ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر» .
قال ابن مفلح: «ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيما; لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم» .


