المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.   [ ص: 309 ] وذلك لتعذره وعدم إمكانه. 
قال  ابن قدامة:  «لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه» . 
وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب التسوية بينهم. 
واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والحنابلة. 
قال  ابن قدامة:  «فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والسوية»   . 
القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى اثنين فصاعدا. 
وهو قول  محمد بن الحسن.  
 [ ص: 310 ] القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا. 
وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					