المسألة الثانية: مشروعية السلم:  
وثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب، والسنة، والإجماع. 
أما الكتاب : فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   .  [ ص: 161 ]  (266) قال  ابن عباس  رضي الله عنهما:  "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية". 
ووجه الدلالة في الآية الكريمة : أنها أباحت الدين ، والسلم نوع من الديون. 
وأما السنة : 
(267) روى  البخاري   ومسلم  من طريق أبي المنهال،  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة  وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". 
فدل الحديث على إباحة السلم، وعلى الشروط المعتبرة فيه. 
(268) وروى  البخاري  من طريق محمد بن أبي مجالد،  قال : أرسلني أبو بردة،   وعبد الله بن شداد  إلى عبد الرحمن بن أبزى،   وعبد الله بن أبي أوفى،  فسألتهما عن السلف، فقالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام،  فنسلفهم في الحنطة ، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى" قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك".  [ ص: 162 ] 
وأما الإجماع: فقال  ابن المنذر   : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. 
				
						
						
