المبحث التاسع 
غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
حكمه 
الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : ما غرس ابتداء أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن صار مسجدا، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين : 
القول الأول : يحرم غرس الشجر في المسجد. 
وبه قال الحنابلة. 
جاء في المغني: "ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة،  نص عليه  أحمد..   " . 
وجاء في كشاف القناع: "ويحرم غرس شجرة في مسجد، فإن فعل بأن غرس قلعت الشجرة..." .  [ ص: 270 ] 
وحجته : 
1- أنها غرست بغير حق . 
2- أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية . 
3- أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.  
4- أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد. 
5- تسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد. 
6- أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها ، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها. 
القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد . 
وبه قال الحنفية،  والشافعية   . 
جاء في الفتاوى الهندية : "ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيه الشجر ليقل النز". 
وجاء في المجموع: "يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه ... وللإمام قلع ما غرس فيه" .  [ ص: 271 ] 
وحجته : 
استدل الحنفية  والشافعية  على كراهة غرس الشجر في المسجد: بما استدل به الحنابلة  على تحريم غرس الشجر في المسجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم :  "ليس لعرق ظالم حق"، ولأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا كذلك . 
الترجيح : 
الراجح - والله أعلم - عدم غرس الأشجار في المسجد;  لأنها إنما بنيت للعبادة كالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، وإحداث أي شيء فيها زيادة على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 
القسم الثاني: أن توجد النخلة أو الشجرة في أرض، فيجعلها صاحبها مسجدا، والنخلة أو الشجرة فيها، وقد تفرد بذكر هذه المسألة الحنابلة فقالوا : لا بأس بذلك; وعللوا له بأن صاحب الأرض لما جعلها مسجدا والنخلة فيها ، فقد وقف الأرض والنخلة معها.  [ ص: 272 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					