المسألة الثانية: وقت الحجر عليه: 
وفيها أمور: 
الأمر الأول : أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف. 
الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.  
وهذا مذهب الحنفية،  والمالكية،   والشافعي  في أحد قوليه، وهو  [ ص: 288 ] قول الحنابلة.  
وحجته : أن توقع التلف ههنا ، كتوقع المريض، أو أكثر، فوجب أن يلحق به . 
 وللشافعي  قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح. 
وحجته : أنه ليس بمريض. 
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت. 
الأمر الثالث : إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة ; لعدم الخوف. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					