المسألة الثالثة: الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم   : 
وصورته : أن يوقف على ابنه وبنته بالتساوي 
القول الأول : عدم الصحة إلا بإجازة الورثة . 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
ومع الإجازة ينفذ بقدر الثلث عند الحنفية،  والشافعية   . 
وعند المالكية  ينفذ مطلقا بإجازة الورثة. 
وحجته: أن وقف المرض بحكم الوصية، ومع اختلاف المقادير من اختص بالزيادة اختص بالوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة. 
القول الثاني: الجواز مطلقا إذا كان بقدر الثلث. 
وهو مذهب الحنابلة.   [ ص: 324 ] 
وحجته : ما سيأتي في المسألة الآتية . 
وتأتي مناقشته . 
الترجيح : 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لما سيأتي في المسألة الآتية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					