المطلب السادس 
عزل الناظر لظهور فسقه  
إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟ 
اختلف الفقهاء فيه على قولين : 
القول الأول : يعزل. 
بهذا قال الجمهور : وهو مذهب الحنفية  ، والمالكية،  والشافعية  ، وقول عند الحنابلة.  
القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين . 
وبهذا قال بعض الحنفية،  وهو مذهب الحنابلة.  
وحجته : 
1- أن الفاسق يعزل; نظرا لحق الفقراء . 
2- أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه . 
3- أن ما منع التولية ابتداء منعها دواما .  [ ص: 424 ]  4- أن مرجع الوقف للمساكين، وهو غير مأمون على الوقف من بيع أو تخريب . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أنه سبق في شروط الولي أن المعتبر هي الأمانة، وهذا الوصف هو الذي دل له القرآن. 
الوجه الثاني : أن بعض هذه التعاليل تدل على أن المعتبر هو الإخلال بالأمانة. 
حجة القول الثاني : 
1- أن المقصود رفع ضرره عن الوقف، فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل المقصود. 
2- أنه أمكن جمع الحقين بضم أمين إليه ، فلا يعزل . 
ونوقش هذا الاستدلال : أنه في حالة ضم أمين آخر قد لا يقدر هذا الأمين على منع الخيانة، فلا يتحقق المقصود. 
الترجيح : 
يترجح - والله أعلم - أن يقال: إن كان فسقه يخل بأمانته فيعزل، وإلا فلا . 
فروع: 
الفرع الأول: حكى ابن عابدين عن بعض الحنفية  أن من كان ناظرا على أوقاف متعددة، فظهرت خيانته في بعضها عزل عن الكل; لأن الفسق لا يتجزأ.  [ ص: 425 ] 
الفرع الثاني: إذا عاد المعزول إلى الأهلية بأن تاب من الفسق عاد حقه إلى النظارة ، وقال المجد:   "لا يعود".  [ ص: 426 ] 
 [ ص: 427 ] 
				
						
						
