المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة:  
وذلك إذا أطلق الموصي، فلم ينص على استقلال، أو استعمال،  بأن قال: أوصيت بمنافع داري. 
ففي هذه الحالة نرجع إلى العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة في هذا البلد أنهم يستعملون الإطلاق، ويقصدون به الاستعمال فقط أو الأمرين جميعا عمل بذلك; لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 
وإذا لم يكن ثم عرف، ولم يمكن الرجوع إلى الموصي في البيان حملت العبارة على الاستغلال؛ لأنه أتم منفعة. 
والذي يظهر: أنه إذا أطلق، ولم ينص على استعمال أو استغلال أنه  [ ص: 109 ] يملك الأمرين جميعا، ويجوز له التصرف في هذه المنافع بالانتفاع بها والمعاوضة عليها بالإجارة، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					