ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال الربيع بن أنس، وقتادة : هذا منسوخ بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .
وقال مجاهد : ليس بمنسوخ، على ما قدمناه من قوله.
وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام أي: قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام.
قال مجاهد : ردت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من الحديبية محرما، فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينهم [ ص: 432 ] يوم الحديبية، وقال بمعناه قتادة وغيره.
الحسن : قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتالنا في الشهر الحرام، وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، فنزلت الآية.
وقوله: والحرمات قصاص أي: استحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم.
وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي: جازوه على اعتدائه.
وقال ابن عباس : نزل هذا، قبل أن يقوى الإسلام، وأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر، أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله: وقاتلوا المشركين كافة [التوبة: 36].
وقيل: نسخ ذلك بتصيره إلى السلطان، [فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان].


