196 - باب: ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
347 - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى عن شعبة قال : حدثني الحكم هو: ابن عتيبة عن عبد الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .


