196 - باب: ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها 
 347  - أخبرنا  عمرو بن علي  قال : حدثنا  يحيى  عن  شعبة  قال : حدثني  الحكم هو: ابن عتيبة  عن  عبد الحميد  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					