30 - النهي عن لبس القميص للمحرم 
 3837  - أخبرنا  قتيبة بن سعيد  ، عن  مالك  ، عن نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					