81  48 - تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات 
- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى  قال : حدثنا  خالد يعني ابن الحارث  ، قال : حدثنا  [ ص: 39 ]  شعبة  عن  أبي التياح  قال : سمعت  مطرفا  عن  عبد الله بن مغفل  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، ورخص في كلب الصيد والغنم ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروا الثامنة بالتراب   . 
				
						
						
