[ ص: 3 ] «كتاب البيوع»
«باب ما يتم به البيع»
م1 اتفقوا: على جواز البيع، وتحريم الربا، لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا .
nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418والبيع في اللغة: إعطاء شيء، وأخذ شيء.
[ ص: 4 ]
وهو في الشريعة: عبارة عن إيجاب وقبول.
[ ص: 3 ] «كِتَابُ الْبُيُوعِ»
«بَابُ مَا يَتِمُّ بِهِ الْبَيْعُ»
م1 اتَّفَقُوا: عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ، وَتَحْرِيمِ الرِّبَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .
nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418وَالْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ: إِعْطَاءُ شَيْءٍ، وَأَخْذُ شَيْءٍ.
[ ص: 4 ]
وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ: عِبَارَةٌ عَنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ.