ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك  ، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه ، كعطية المخنثين من الصبيان والمردان الأحرار والمماليك ونحوهم ، والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك ، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					