وأما إذا أخذوا المال فقط ، ولم يقتلوا    - كما قد يفعله الأعراب  كثيرا - فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ، ورجله اليسرى ، عند أكثر العلماء  كأبي حنيفة  ،  أحمد  ، وغيرهم ، وهذا معنى قول الله تعالى : { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف    } . 
تقطع اليد التي يبطش بها ، والرجل التي يمشي عليها ، وتحسم يده بالزيت المغلي ونحوه ; لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه ، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت ، وهذا الفعل يكون أزجر من القتل ; فإن الأعراب  ، وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ، ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا ، بخلاف القتل ، فإنه قد ينسى ، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف ، فيكون هذا أشد تنكيلا له  [ ص: 109 ] ولأمثاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					