وأما من كان لا يقطع الطريق ، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبا من أبناء السبيل على الرءوس والدواب والأحمال ونحو ذلك  ، فهذا مكاس ، عليه عقوبة المكاسين . 
وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله ، وليس هو من قطاع الطريق ، فإن الطريق لا ينقطع به ، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة ، حتى { قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية    : لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر  [ ص: 116 ] له   } . 
				
						
						
