والجلد الذي جاءت به الشريعة    : هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال  علي  رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير . 
أما الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط  كان  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلها  ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه . 
فإن  [ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله   } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					