[ ص: 205 ] الفصل الثالث الأعراض
nindex.php?page=treesubj&link=9180_20053والقصاص في الأعراض مشروع أيضا : وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه ، فله أن يفعل به كذلك . ، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها ، والعفو أفضل .
قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25445المستبان : ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم } ويسمى هذا الانتصار ، والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك فأما إن افترى عليه ، لم يحل له أن يفتري عليه ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق ولو لعن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده ونحو ذلك ، لم يحل له أن يتعدى على أولئك ، فإنهم لم يظلموه ، وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا [ ص: 206 ] تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا .
وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8اعدلوا هو أقرب للتقوى } فإن كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه ، بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله ، كالدعاء عليه ما دعاه ، وأما إذا كان محرما لحق الله - تعالى ، كالكذب ، لم يجز بحال ، وهكذا قال كثير من الفقهاء : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9180قتله بتحريق ، أو تغريق ، أو خنق أو نحو ذلك ، فإنه يفعل به كما فعل ، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر واللواط به ، ومنهم من قال : لا قود عليه إلا بالسيف ، والأولى أشبه بالكتاب والسنة والعدل .
[ ص: 205 ] الْفَصْلُ الثَّالِثُ الْأَعْرَاضُ
nindex.php?page=treesubj&link=9180_20053وَالْقِصَاصُ فِي الْأَعْرَاضِ مَشْرُوعٌ أَيْضًا : وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَعَنَ رَجُلًا أَوْ دَعَا عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَذَلِكَ . ، وَكَذَلِكَ إذَا شَتَمَهُ شَتِيمَةً لَا كَذِبَ فِيهَا ، وَالْعَفْوُ أَفْضَلُ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25445الْمُسْتَبَّانِ : مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ } وَيُسَمَّى هَذَا الِانْتِصَارَ ، وَالشَّتِيمَةُ الَّتِي لَا كَذِبَ فِيهَا مِثْلُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْقَبَائِحِ أَوْ تَسْمِيَتِهِ بِالْكَلْبِ أَوْ الْحِمَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا إنْ افْتَرَى عَلَيْهِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَفْتَرِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَفَّرَهُ أَوْ فَسَّقَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ أَوْ يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ لَعَنَ أَبَاهُ أَوْ قَبِيلَتَهُ ، أَوْ أَهْلَ بَلَدِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَى أُولَئِكَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَظْلِمُوهُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا [ ص: 206 ] تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَحْمِلَهُمْ بُغْضُهُمْ لِلْكُفَّارِ عَلَى أَلَّا يَعْدِلُوا .
وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } فَإِنْ كَانَ الْعُدْوَانُ عَلَيْهِ فِي الْعِرْضِ مُحَرَّمًا لِحَقِّهِ ، بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَذَى جَازَ الْقِصَاصُ فِيهِ بِمِثْلِهِ ، كَالدُّعَاءِ عَلَيْهِ مَا دَعَاهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى ، كَالْكَذِبِ ، لَمْ يَجُزْ بِحَالٍ ، وَهَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9180قَتَلَهُ بِتَحْرِيقٍ ، أَوْ تَغْرِيقٍ ، أَوْ خَنْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ ، مَا لَمْ يَكُنْ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا فِي نَفْسِهِ كَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا قَوَدَ عَلَيْهِ إلَّا بِالسَّيْفِ ، وَالْأُولَى أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَدْلِ .