ولو كان
nindex.php?page=treesubj&link=10485القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر ، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر ; لأن الله - تعالى قال في الإماء : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ، وأما إذا كان الواجب القتل ، أو قطع اليد ، فإنه لا يتنصف .
وَلَوْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=10485الْقَاذِفُ عَبْدًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ، وَكَذَلِكَ فِي جَلْدِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى قَالَ فِي الْإِمَاءِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَاجِبُ الْقَتْلَ ، أَوْ قَطْعَ الْيَدِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَنَصَّفُ .