ويتمادى بالغسل إلى المرفقين، واختلف في المرفقين، فذهب مالك وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين، وذهب أبو الفرج وغيره إلى أنهما غير داخلين في الفرض .
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : حمل الآية على إدخال المرفقين أولى احتياطا واستظهارا، فجعل ذلك من باب الأحوط. [ ص: 23 ]
واحتج من نصر القول الأول بأن حروف الجر يبدل بعضها من بعض، وأن معنى قوله سبحانه: إلى المرافق مع المرافق، ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - " أنه كان يدير الماء على مرفقيه" .
والحجة لمن نصر القول الآخر أن (إلى) بابها الغاية، وهي على ذلك حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك، مما تستعمل فيه مجازا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأشرع في العضد وفي الساق، وقال: " من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" .
فبان بهذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة.


