الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب [في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك]

                                                                                                                                                                                        لا يخلو رضاع الأم ولدها من خمسة أقسام: إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي، أو في عدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو في عدة وفاة، أو في غير عدة. فإن كانت زوجة كان عليها رضاعه بغير عوض، لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن [البقرة: 233]. فعلم أن ذلك مع بقاء الزوجية؛ لأن الرضاع مع عدم الزوجية لا يستحق له رزق ولا كسوة. وكذلك إن كانت في عدة من طلاق رجعي، لا أجر لها -كالتي لم تطلق - لأن لها النفقة والكسوة كالزوجة، وإن كانت في غير عدة، أو في عدة من طلاق بائن أو وفاة، كان لها الأجر لأنها لا نفقة لها ولا كسوة. [ ص: 2176 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية